الحر العاملي
160
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ فقال : كر ، قلت : وما الكر ( 1 ) ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ( 2 ) . ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر مثله ( 3 ) . ( 398 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر ؟ قال : في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا ، وإن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله ( 2 ) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضا .
--> ( 1 ) في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 41 / 115 . ( 3 ) التهذيب 1 : 37 / 101 . 8 - الكافي 3 : 2 / 4 . ( 1 ) التهذيب 1 : 408 / 1282 والاستبصار 1 : 33 / 88 إلا إن فيه زيادة في بعض نسخه ( ثلاثة أشبار ونصف طولها ) لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي . كذا في هامش الإستبصار . ( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .